تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

ما هو القانون الدولي الإنساني

اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني هيئة استشارية لدى رئيس الحكومة، تقوم باقتراح كل إجراء أو عمل من شأنه تنمية وترسيخ الاهتمام بالقانون الدولي الإنساني والعمل على تنسيق جهود كل الجهات المعنية. وتقوم لهذه الغاية ب:

  • تتبع تطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني المصادق عليها من لدن المملكة المغربية وملاءمة التشريع الوطني معها؛
  • تنظيم أو المشاركة في برامج التحسيس والتواصل والتربية والتكوين في مجال القانون الدولي الإنساني لفائدة مختلف القطاعات والهيئات؛
  • الدراسة وإبداء الرأي في المصادقة أوانضمام المملكة المغربية إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني؛
  • التعاون وتبادل الخبرة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكل الهيئات المعنية بالنهوض بالقانون الدولي الإنساني.

  • يتكون القانون الدولي الإنساني من مجموعة من القواعد التي تضع قيودا على استخدام الأسلحة ووسائل الحرب.
  • يوفر الحماية للأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، أو الذين كفوا عن المشاركة فيها.
  • يهدف إلى حماية الكرامة الإنسانية، والحد من المعاناة التي يتكبدها البشر في أوقات الحروب.
  • يعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بقانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة.

القانون الدولي الإنساني من أقوى الآليات الموجودة تحت تصرف المجتمع الدولي التي يمكن أن تضمن سلامة الناس وتحافظ على كرامتهم في أوقات الحروب. ويسعى القانون الدولي الإنساني إلى الحفاظ على درجة معينة من الإنسانية استرشادا بالمبدأ القائل حتى الحرب لها حدود.

ينقسم القانون الدولي الإنساني إلى قسمين  وهما قانون جنيف و قانون لاهاي:

  • قانون جنيف هو القانون الذي يسعى إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة وتشكّل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 المصادر الأساسية له.
  • قانون لاهاي ذلك القانون الذي ينظم وسائل وأساليب القتال وتشكّل اتفاقية لاهاي لعام 1907 والاتفاقيات المعنية بحظر الأسلحة مصادره الأساسية.

  • اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
    • الاتفاقية الأولى: الجرحى والمرضى في الميدان
    • الاتفاقية الثانية: الجرحى والمرضى والغرقى في الحرب البحرية
    • الاتفاقية الثالثة: حماية أسرى الحرب
    • الاتفاقية الرابعة: حماية المدنيين
  • البروتوكولان الإضافيان لعام 1977:
    • الأول يتعلق بالنزاعات الدولية
    • والثاني يتعلق بالنزاعات غير الدولية
  • البروتوكول الثالث الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بإضافة شارة إضافية مميزة لعام  2005

يطبق القانون الدولي الإنساني في ثلاث حالات: النزاع المسلح الدولي الذي يحدث بين دوليتين على الأقل حتى ولو لم تعترف إحداها بحالة الحرب؛ حالة احتلال كل أو جزء من إقليم دولة النزاع المسلح غير الدولي الذي يدور على إقليم إحدى الدول بين قواتها المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى تعمل تحت قيادة مسئولة وتسيطر على جزء من الإقليم. ينطبق القانون الدولي الإنساني على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن من بدأ النزاع. لا تسري أحكام القانون الدولي الإنساني على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل الشغب وأعمال العنف العرضية.

تتميز الاضطرابات والتوترات الداخلية (مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المعزولة  والعرضية) بأعمال عنف تزعزع النظام العام دون أن تصل إلى الحد الذي تشكل فيه نزاعا مسلحا. ولا يمكن اعتبارها نزاعات مسلحة  لأن مستوى العنف لا يكون مرتفعا بشكل كاف أو لأن الأشخاص الذين يلجؤون للعنف ليسوا منظمين في شكل مجموعة مسلحة. فالقانون الدولي الإنساني لا يطبق على حالات العنف التي لا تشكل نزاعا مسلحا. وهذه الحالات تحكمها قواعد حقوق الإنسان والتشريع الوطني.

يحظر القانون الدولي الإنساني – أو يقيد – استخدام الأسلحة شديدة القسوة، أو تلك التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين، كما يفرض على الأطراف في النزاع مراعاة ما يلي:

  • التمييز بين المقاتلين والمدنيين والامتناع عن مهاجمة المدنيين والمقاتلين الذين ألقوا السلاح؛
  • العناية بالجرحى والمرضى وحماية الموظفين الطبيين؛
  • كفالة احترام كرامة أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين والسماح لمندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم.

فضلا عن ذلك أقر القانون الدولي الإنساني مقتضيات لحماية البيئة الطبيعية في حالة النزاع المسلح من خلال المادتين  35 و 55 من البروتوكولالأول لسنة 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949  . فالفقرة 3 من المادة 35 تحظر «...استخدام وسائل أو أساليب القتال، يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارًا بالغة واسعة الانتشار وطويلة المدى». كما أن المادة 55 من البروتوكول تنص على أنه «تراعى أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد».  و "تشمل هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التي يقصد بها أ ويتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن تم تضر بصحة أو  بقاء السكان".

يحمي القانون الدولي الإنساني الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية، والذين كفوا عن المشاركة فيها، مثل:

  • المدنيين؛
  • العاملين الطبيين والدينيين العسكريين؛
  • الجرحى وضحايا السفن الغارقة والمرضى من بين صفوف المقاتلين؛
  • أسرى الحرب.

كما يمنح القانون الدولي الإنساني حماية إضافية للنساء والأطفال إقرارا باحتياجاتهم الخاصة.

يفرض القانون الدولي الإنساني التزامات ليس فقط بالنسبة لأطراف النزاع المسلح ولكن كذلك بالنسبة لجميع الدول وبالنسبة للمجتمع الدولي ككل. فمن واجب هؤلاء جميعا " احترام وكفالة احترام " القانون الدولي الإنساني. وهذا الالتزام يتمخض عن المادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف لسنة 1949 التي تنص على أن "الأطراف السامية المتعاقدة تتعهد باحترام وكفالة احترام هذه الاتفاقية في كل الظروف". ونفس الالتزام تمت إعادة التأكيد عليه في الفقرة 1 من المادة الأولى من البروتوكول الإضافي الأول. كما أنه مقرر في القانون الدولي الإنساني العرفي، في القاعدة 139 من الدراسة التي أنجزتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدولي الإنساني العرفي. وكلمة "احترام" تعني أن الأطراف في صكوك القانون الدولي الإنساني يجب عليها أن تطبق تلك الصكوك بحسن نية. وتعبير "كفالة احترام" له معنى واسع مفاده أن الدول الأطراف في تلك الصكوك – كانت أم لم تكن داخلة في نزاع – وكذا مجموع المجتمع الدولي يجب عليها  أن تتخذ كل التدابير الممكنة لكي تحترم القواعد من لدن الجميع وخاصة الأطراف في النزاعات.  

من أجل ضمان الحماية لضحايا النزاعات المسلحة يفرض القانون الدولي الإنساني استخدام الشارات الإنسانية، والمتمثلة في الهلال الأحمر والصليب الأحمر والكريستالة (البلورة) الحمراء. وهي علامات معترف بها على الصعيد الدولي، تعبر بشكل مرئي عن المساعدة والحماية المحايدة المستحقة طبقا للقانون الدولي الإنساني للأشخاص الجرحى والمرضى خلال النزاعات المسلحة. وللشارات وظيفتان: (1) فهي العلامة المرئية للحماية الممنوحة خلال النزاعات المسلحة لموطفي ووحدات ووسائل النقل الطبي للقوات المسلحة ولرجال الدين (استعمال للحماية). (2) كما أنها تدل على أن شخصا أو أحد الممتلكات يعود للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (استعمال للدلالة). تتناول اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية موضوع الشارات الإنسانية وغيرها من العلامات الدولية المحمية، وتحدد استخدام هذه الشارات وحجمها والغرض من استخدامها وموقعها، والأشخاص والممتلكات التي تشملها بالحماية، ومايترتب على استخدامها من احترام وعلى إساءة استخدامها من عقوبات. علاوة على ذلك تلزم مقتضيات هذه النصوص الاتفاقية الدول الأطراف بسن ّنصوص تشريعية  وتنظيمية تحدد قواعد استخدام الشارات  الإنسانية وتمنع إساءة استخدامها على الصعيد الوطني.

إحداث اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني هو تنفيذ للقرار الصادر عن المؤتمر 26 لحركة الصليب والهلال الأحمر المنعقد بجنيف، والذي صادقت عليه الدول الأطراف. تقوم اللجان الوطنية بتقديم المشورة للحكومات وبمساعدتها في نشر القانون الدولي الإنساني وضمان تطبيقه على المستوى الوطني. ويتعين أن تتوفر في اللجان الوطنية الخصائص التالية:

  • أن تكون في وضع يمكّنها من تقييم القانون الوطني القائم بالنظر للالتزامات النابعة من اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها وغيرها من صكوك القانون الدولي الإنساني؛
  • أن تكون في وضع يمكّنها من تقديم توصيات ترمي للدفع قدما بتنفيذ القانون؛
  • أن تكون قادرة على القيام بدور مهم في تشجيع نشر القانون الدولي الإنساني.

بالنظر للمهام الموكولة إليها، يجب أن تضم كفاءات متعدّدة ومتنوعة من ممثلين للوزارات والقطاعات المعنية بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، مثل وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والعدل والمالية والتعليم والثقافة. تتوفر 112 دولة على لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني، من  بينها 19 لجنة وطنية بالمنطقة العربية.

رغم أن القانون الدولي الإنساني هو قانون خاص بالنزاعات المسلحة، فإن تطبيقه يتم حتى في حالة السلم. وهو ما يسمى تطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني. ويتم هذا التطبيق حسب عدة أشكال تشمل التكوين في القانون الدولي الإنساني، والتعريف بهذا القانون، ونشره في كل الأوساط. كما تشمل استكمال الانخراط في كل الصكوك التي تكون منظومته. فالنشر والتعريف منطلق للوعي بأهمية هذا القانون ومراميه الإنسانية النبيلة التي تحمل على تنميته والالتزام به. واستكمال الانخراط، ينقل ثقافة القانون الإنساني إلى التزام قانوني على الصعيد الوطني عن طريق مواءمة القانون الداخلي مع الصكوك التي تتم المصادقة عليها أو الانخراط فيها.